مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
34
معجم فقه الجواهر
والحدائق والذخيرة ، وعن التلخيص والكفاية والأردبيلي وابن سعيد ، بل في الذكرى أنّه المشهور ، لكن لم أتحقّقه ، كما أنّي لم أجده في جامع الأخير ، بل لعلّ الموجود فيه خلافه - : [ هو عفو ] وإن احتاط بالإزالة في الأوّلين . [ وقيل : تجب إزالته ] كالمجتمع ، واختاره في المراسم والوسيلة والمنتهى والمختلف والقواعد وكشف الأستاذ والبيان والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والروض والروضة واللوامع ، وعن التحرير ونهاية الإحكام والتذكرة وحاشية الشرائع وكشف الالتباس ، ناسباً له إلى الشهرة في الأخير ، كالروض وغيره ، إلى أكثر المتأخّرين . [ وقيل : لا يجب ] إزالته [ إلّا أن يتفاحش ] واختاره الشيخ في ظاهر النهاية أو صريحها كالمصنّف في المعتبر [ و ] الثاني لا [ الأوّل أظهر ] . 6 / 125 - 128 ح - شمول التقدير في الدم المتفرّق للثياب المتعدّدة : لا فرق - على المختار - من اعتبار التقدير في الدم المتفرّق بين الثوب الواحد والثياب المتعدّدة ، فيعتبر بلوغ مجموع ما فيها قدر الدرهم ، كما صرّح به الثانيان في الجامع والمسالك وغيرهما ، فاحتمال اعتبار كلّ واحد منها منفرداً ضعيف ، كضعف احتمال ذلك بالنسبة للبدن ، فيعتبر حينئذٍ ضمّ ما في البدن إلى الثوب كالثياب المتعدّدة ، لا أنّه يعتبر كلّ منها بانفراده وإن احتمله في الروض . 6 / 128 3 - الملبوس الذي لا تتمّ الصلاة فيه وحده : [ يجوز الصلاة في ] كلّ ملبوس م [ - ما لا تتمّ الصلاة فيه ] من الرجل [ منفرداً ، وإن كان فيه نجاسة لم يُعفَ عنها في غيره ] ممّا يتمّ الصلاة به منفرداً ، بلا خلاف محقّق أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل عليه الإجماع تحصيلًا ونقلًا في الانتصار والخلاف والسرائر صريحاً ، والتذكرة وغيرها ظاهراً . وعن القطب الراوندي وأبي الصلاح وسلّار الاقتصار على القلنسوة والتكّة والجورب والخفّ والنعل ، وهو غير صريح في الخلاف ، ولا يلحق بها العمامة قطعاً وإن عدّها منها في الفقيه . ولا فرق في النجاسة بين القليلة والكثيرة ، ولا بين دم الحيض وغيره ، ولا بين كون النجاسة من نجس العين وغيره . 6 / 128 - 130 أ - عدم اشتراط كون الملبوس من جنس الساتر : لا فرق في ما لا تتمّ فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر ، كالقلنسوة ونحوها ، وعدمه - كالحليّ من الخاتم والخلخال والسوار والدملج والمنطقة والسيف والسكّين ونحوها - بعد صدق اسم الملبوس ، كما صرّح به في السرائر والمنتهى ، بل ادّعى الأوّل عليه الإجماع . 6 / 131 ب - المنع عن الصلاة في اللباس المأخوذ من جلد الميتة : انظر : أوّلًا 4 أ / 2 انظر : أوّلًا 4 أ / 3 4 - المحمول في الصلاة : أ - حمل النجاسة أو المتنجّس في الصلاة : لعلّ الأقوى جواز حمل المتنجّس في الصلاة غير الثوب